أسئلة الأمن الوطني ومهام الشرطة مع الأجوبة — مباراة الأمن الوطني
· 40 سؤالًا
تدرّب على هذا المحور
10 أسئلة عشوائية مع التصحيح الفوري والشرح بعد كل سؤال.
ابدأ التدريب- 1.تأسست المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ:
- 2.أُحدثت المديرية العامة للأمن الوطني في السنة نفسها التي:
- 3.تخضع المديرية العامة للأمن الوطني لوصاية:
- 4.المؤسسة التي تتولى تكوين موظفي الأمن الوطني ويوجد مقرها بمدينة القنيطرة هي:
- 5.الرقم الهاتفي المخصص لنداءات النجدة لدى الشرطة (الأمن الوطني) بالمغرب هو:
- 6.أي من الرتب التالية هي الأعلى في هرم موظفي الأمن الوطني؟
- 7.أي جهاز من الأجهزة التالية لا يندرج ضمن المديرية العامة للأمن الوطني، بل يتبع القوات المسلحة الملكية؟
- 8.الجهة المختصة بإصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية هي:
- 9.يغلب على نشاط الشرطة الإدارية الطابع:
- 10.تتمثل العناصر التقليدية للنظام العام التي تسهر الشرطة الإدارية على حمايتها في:
- 11.يُعهد إلى الشرطة القضائية، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، بـ:
- 12.المعيار الأساسي للتمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية هو:
- 13.ينص دستور 2011 على أن الشرطة القضائية تعمل، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم، تحت سلطة:
- 14.تخضع الشرطة القضائية، في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف، لإشراف:
- 15.من بين الفئات التالية، من يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية بمقتضى قانون المسطرة الجنائية؟
- 16.يُعتبر من الضباط السامين للشرطة القضائية:
- 17.البحث التمهيدي هو:
- 18.يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث التمهيدي إما تلقائيا وإما بناء على تعليمات:
- 19.تتحقق حالة التلبس بالجريمة، من بين حالات أخرى، عندما:
- 20.المحضر في مفهوم قانون المسطرة الجنائية هو:
- 21.الحراسة النظرية (La garde à vue) هي:
- 22.ينص دستور 2011 على وجوب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها:
- 23.يعني مبدأ قرينة البراءة أن:
- 24.يعتبر دستور 2011 ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد:
- 25.يقصد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أنه:
- 26.طبقا للدستور، لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا:
- 27.يلتزم كل شخص يساهم في إجراءات البحث أو التحقيق، طبقا لقانون المسطرة الجنائية، بـ:
- 28.يقصد بواجب التحفظ لدى موظف الأمن:
- 29.ينص الدستور على أن المرافق العمومية تُنظم على أساس:
- 30.يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، حسب الدستور، وفقا لمبادئ: