قيد المراجعة
يمكن عقد دورة استثنائية لمجلس الجماعة بمبادرة من الرئيس أو بطلب من:
اعرض الجواب الصحيح والشرح
الجواب الصحيح: (ب) ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل
حسب المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، تعقد الدورة الاستثنائية بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
المصدر: القانون التنظيمي 113.14، المادة 36