إعلان
قيد المراجعة

يمكن عقد دورة استثنائية لمجلس الجماعة بمبادرة من الرئيس أو بطلب من:

اعرض الجواب الصحيح والشرح

الجواب الصحيح: (ب) ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل

حسب المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، تعقد الدورة الاستثنائية بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.

المصدر: القانون التنظيمي 113.14، المادة 36

⚑ أبلغ عن خطأ في هذا السؤال

إعلان

اختبر نفسك في «التنظيم الترابي والقوانين التنظيمية»

10 أسئلة عشوائية من نفس المحور مع التصحيح الفوري.

ابدأ التدريب امتحان تجريبي كامل
إعلان