قيد المراجعة
ما المدة القصوى لعقوبة الحرمان المؤقت من الأجرة (باستثناء التعويضات العائلية) المنصوص عليها في الفصل 66؟
اعرض الجواب الصحيح والشرح
الجواب الصحيح: (ب) ستة أشهر
ينص الفصل 66 على عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة، باستثناء التعويضات العائلية، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المصدر: الظهير الشريف 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الفصل 66